منتديات حب السرعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تدري يافرحي وهمي .... من كثر منت في دمي .... كل ماتنظرك عيني ....عيني من عيني تسمي .... منتديات تالا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 25 فتوى للنساء (الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmod




المساهمات : 75
تاريخ التسجيل : 05/10/2008

25 فتوى للنساء (الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: 25 فتوى للنساء (الجزء الثاني)   25 فتوى للنساء (الجزء الثاني) I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2008 9:59 am

سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.

[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]





سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة 0

[ ابن باز ]





سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .





سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟

الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0

[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]





سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة 0

[ ابن باز ]





سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟

الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة ]





سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟

الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه 0

[ابن باز]



صيام الحامل والمرضع


سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض 0

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي 0

[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]





سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟

الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) 0

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق 0

[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]





سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها 0

فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني 0

[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]



قضاء رمضان


سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه 0

[ ابن باز ]





سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ، والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة .. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها ، فأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟

الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على من

تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ] 0

وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [ التحريم : 8]

وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) 0 وقال صلى الله عليه وسلّم : (( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) [ رواه البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق 0

[ ابن باز ـ فتاوى إسلامية ]



فتاوى عامة


سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
الجواب : لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى 0

[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية]





سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب عليها ؟

الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمداً ، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزماً بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم 0

[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
25 فتوى للنساء (الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 25 فتوى للنساء (الجزء الأول)
» 6 وقفات للنساء في رمضان
» نكت يمنيه (منقول) الجزء الثاني
» الولد الصالح(الجزء الثاني)
» قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام(الجزء الثاني)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حب السرعه :: منتدى الاسلامي العام :: منتديات متنوعه :: منتديات ادبيه و شعريه :: منديات بيت حواء :: عالم حواء العام-
انتقل الى: